الشيخ محمد باقر الإيرواني
39
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
في خصوص المقام لأجل المناقشتين المذكورتين ، أي لأجل وجود الخلاف واحتمال كونه مدركيّا . والخلاصة من كل ما تقدّم أن الوجوه الثلاثة المذكورة لإثبات حجية الاستصحاب مرفوضة ، لأن كل واحد منها قابل لأن يناقش بمناقشتين . توضيح المتن : بل ذوي الشعور : المقصود من الشعور الفطرة والغريزة . رجاء واحتياطا : العطف تفسيري . للظن بالبقاء فعلا : أي شخصا . مع إمكان أن لا يدوم : المناسب : رغم أنه يمكن أن لا يدوم . وهو غير معلوم : أي تحقّق الغلبة المذكورة أمر غير معلوم . وقد نقل عن غيره : المناسب : عن غيرها ، أي غير المبادئ . وفيه أن تحصيل الإجماع : يعني التعبّدي الكاشف عن موافقة المعصوم عليه السّلام . خلاصة البحث : استدل على حجية الاستصحاب بوجوه أربعة ، يمكن مناقشة كل واحد من الثلاثة الأول بمناقشتين ، والوجه الصحيح هو الرابع كما سيتضح . والوجه الأوّل هو سيرة العقلاء . ويردّه عدم التسليم بانعقاد السيرة على العمل بالحالة السابقة بما هي حالة سابقة ، مضافا إلى أن السيرة المذكورة مردوع عنها بنحوين من النصوص . والوجه الثاني هو الظن بالبقاء .